تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
أيضاً ؛ هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ( 1 ) ، وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً . مسألة 1 : وإن كان الأقوى ، كما عرفت ، جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض ، إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ؛ ومع فقد التراب ، الأحوط الرمل ، ثمّ المدر ( 2 ) ، ثمّ الحجر . مسألة 2 : لا يجوز ( 3 ) في حال الاختيار ( 4 ) التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ؛ لكن في حال الضرورة ، بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر ، الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ، ما عدا رماد الحطب ونحوه ، وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ؛ ومع عدم الغبار والطين ، الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ، ثمّ إعادتها أو قضاؤها . مسألة 3 : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر ( 5 ) إذا طلي بالطين . مسألة 4 : يجوز التيمّم بطين الرأس ( 6 ) وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السنّ ( 7 ) ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمنيّ ( 8 ) . مسألة 5 : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً ، بأن لم يكن علاها الملح .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أي أقلّ مراتب الجريان وحصول الغسل ( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال ( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وجه ، كما مرّ ( 4 ) . الخوئي : على الأحوط في غير الرماد ، كما مرّ ( 5 ) . الامام الخميني : مرّ الجواز به ، فلا يعتبر الطلي وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يُترك ( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا صدق عليه وجه الأرض ؛ وكذا في حجر النار وما بعده ؛ ففي بعض ذلك يختلف التسمية ظاهراً في البلدان ( 7 ) . الامام الخميني : بل وحجر المرمر على الأقوى ( 8 ) . الگلپايگاني : فيه وفي مثله إشكال