كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ ( 1 ) كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب . ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض . ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض ، يتيمّم بغبار الثوب ( 2 ) أو اللبد أو عُرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار ( 3 ) إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ( 4 ) ؛ ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه ، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ؛ فما يتيمّم به ، له مراتب ثلاث :
الأولى : الأرض مطلقاً ، غير المعادن ؛
الثانية : الغبار ؛
الثالثة : الطين . ومع فقد الجميع ، يكون فاقد الطهورين ، والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء ( 5 ) وإن كان الأحوط ( 6 ) الأداء أيضاً ؛ وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ( 7 ) ، ومراعاة هذا القول أحوط ( 8 ) ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء ، والأحوط ضمّ الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الجواز فيه لا يخلو من وجه وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يُترك
( 2 ) . الامام الخميني : إذا كان على وجهها ، ولا يكفي الغبار الباطني وإن ينشر بالضرب ؛ ولو ضرب فينشر ثمّ ضرب على ذي الغبار ، يجوز ويقدّم على الطين
( 3 ) . الگلپايگاني : إن كان على ظاهره ؛ وأمّا الغبار في الباطن وإن كان بحيث ينتشر بالضرب عليه ، ففي تقديمه على الطين إشكال ، والأحوط الجمع بينهما
مكارم الشيرازي : بل عليه غبار ؛ وإن لم يكن كذلك ، فالأحوط أن يضرب عليه حتّى يظهر غباره فيتيمّم به
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوب هذا الاحتياط
( 5 ) . الامام الخميني : ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط
( 6 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه للتيمّم بالثلج أو الجمد ، ولكنّ الأحوط إمرارهما على الأعضاء إذا لم يكن هناك خوف الضرر
( 8 ) . الگلپايگاني : لا يُترك