ريحه العرضي .
مسألة 13 : لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا ، تنجّس ؛ فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ ، بقي على الطهارة . وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل ( 1 ) الامتزاج ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) .
مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء ، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلّا فلا .
مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء ، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ( 4 ) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
مسألة 16 : إذا شكّ في التغيّر وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة .
مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر ، فاحمرّ بالمجموع ، لم يحكم ( 5 ) بنجاسته ( 6 ) .
مسألة 18 : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري ، لم يطهر ( 7 ) ؛ نعم ، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر ( 8 ) ، لاتّصاله بالمادّة ؛ وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ ، كما مرّ .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً
( 2 ) . الگلپايگاني : الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير الماء مطلقاً
( 4 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
مكارم الشيرازي : إذا كان عمدة الاستناد إلى ما وقع في الماء ؛ فلو كان شيء يسير منه في الماء وكان الخارج هو المؤثّر القويّ ، لم يحكم بالنجاسة ، وإلّا كفت المجاورة
( 5 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط النجاسة ، والفرق بين المسألة والمسألة الخامسة عشر مشكل
( 6 ) . مكارم الشيرازي : هذا إذا لم يستند التغيّر ولو ببعض مراتبه إلى وقوع النجس
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، فإنّ الحكم بالنجاسة عند التغيّر لو كان بارتكاز العرف ، أمكن الحكم بالطهارة عند زواله ، بعد عدم حجيّة الاستصحاب في أمثال المقام من الشبهات الحكميّة عندنا
( 8 ) . الامام الخميني : مع الامتزاج كما مرّ
مكارم الشيرازي : بشرط الامتزاج ، وكذا فيما بعده