الاشتباه في التطبيق ؛ وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز ( 1 ) ، أو يوم السبت ؛ وأمّا لو قصد غسلًا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر ، ففي الصحّة إشكال ( 2 ) ، إلّا إذا قصد الأمر ( 3 ) الفعليّ الواقعيّ وكان الاشتباه في التطبيق .
مسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض ( 4 ) بشيء من الحدث الأصغر والأكبر ، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
مسألة 13 : الأقوى صحّة غسل المتعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد ( 5 ) إجزاؤه ( 6 ) عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره ، يصحّ ( 7 ) التيمّم ( 8 ) ويجزي ( 9 ) ؛ نعم ، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت ، فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ .
الثاني من الأغسال الزمانيّة : أغسال ليالي شهر رمضان ( 10 ) ؛ يستحبّ الغسل في ليالي
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مشكل
( 2 ) . الامام الخميني : بل منع ، إلّا في الصورة المذكورة
( 3 ) . الگلپايگاني : الأقوى البطلان مطلقاً
( 4 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل ، ولكن لا تستحبّ إعادته
( 5 ) . الامام الخميني : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
( 6 ) . الگلپايگاني : مشكل ، كما مرّ
( 7 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، فالأحوط إتيانه رجاءً
( 8 ) . مكارم الشيرازي : يأتي إن شاء اللّه في المسألة ( 10 ) من فصل أحكام التيمّم
( 9 ) . الگلپايگاني : لا بأس بالإتيان به رجاءً وإن لم يثبت البدليّة عنه
( 10 ) . الخوئي : في استحبابها إشكال ، ولكن لا بأس بالإتيان بها رجاءً ؛ نعم ، قد ثبت استحباب غسل الليلة الأولى من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين
مكارم الشيرازي : حيث لا دليل على جميع هذه عدا روايات لا يتمّ حجيّتها إلّا بالتسامح في أدلّة السنن الغير الثابت عندنا ، فيؤتى بها رجاءً