الماء ( 1 ) يومها ؛ أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل ؛ نعم ، لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ؛ وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة ، يستحبّ ( 2 ) إعادته ( 3 ) ، وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت ؛ وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه ( 4 ) ؛ وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء ، فالأولى اختيار الأوّل .
مسألة 3 : يستحبّ أن يقول ( 5 ) حين الاغتسال : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين .
مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحرّ والعبد ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز ( 6 ) ؛ نعم ، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه ، بل الأحوط مطلقاً . وبالنسبة إلى الرجال آكَد ( 7 ) ؛ بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء ( 8 ) .
مسألة 5 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك . وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال عليه السلام في مقام التوبيخ لشخص : « واللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » .
مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء ، بل لأمر آخر كعدم
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : أو مانع آخر
( 2 ) . الامام الخميني : قبل الزوال لا بعده ، وإن تركه يستحبّ القضاء بعده ويوم السبت
( 3 ) . الگلپايگاني : قبل الزوال ؛ أمّا بعده فيأتي به رجاءً
مكارم الشيرازي : مشكل ، إلّا رجاءً ، وكذا ما بعده
( 4 ) . الخوئي : فيه إشكال ، وكذا فيما بعده
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بعنوان مطلق الذكر والدعاء
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على شرعيّة عبادات الصبيّ ، كما هو الحقّ
( 7 ) . مكارم الشيرازي : إطلاقه غير معلوم
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إطلاقه غير ثابت