التمكّن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده ، فلا يبعد جواز تقديمه ( 1 ) أيضاً ( 2 ) يوم الخميس وإن كان الأولى ( 3 ) عدم قصد الخصوصيّة والورود ، بل الإتيان به برجاء المطلوبيّة .
مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها ، بطل غسله ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحبّ ، إلّا إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين .
مسألة 8 : الأولى إتيانه قريباً من الزوال وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه ، كما مرّ .
مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ؛ وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ؛ وأمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت ، فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء ، كما هو الأقوى ( 4 ) .
مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ( 5 ) ومع تركه عمداً تجب الكفّارة ، والأحوط قضاؤه ( 6 ) يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه ، فإنّ الأحوط قضاؤه ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد .
مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة ، فلا يبعد الصحّة ( 7 ) ، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعيّ وكان
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل هو قويّ ، كما مرّ
( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال
( 3 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط
( 4 ) . الخوئي : في القوّة إشكال ، والاحتياط لا يُترك
مكارم الشيرازي : كونه أقوى غير ثابت
( 5 ) . الامام الخميني : أداء النذر ، لا عنوان غسل الجمعة ، كما مرّ نظيره
( 6 ) . الخوئي : لا بأس بتركه ولا سيّما في فرض السهو أو عدم التمكّن منه
( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في مباحث الوضوء أنّه لا يعتبر في العبادة عدا كون إتيانه بقصد التقرّب إليه تعالى . وهذا المعنى حاصل في أمثال المقام ، فلا إشكال في الصحّة من هذه الجهة ولكن لا يبعد كون الأداء والقضاء من العناوين القصديّة ؛ هذا ، وأمّا إذا كان من باب الخطأ في التطبيق فلا ينبغي الكلام في الصحّة