من الأخبار في عدم وجوبه . ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب ( 1 ) ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل .
ويستحبّ في غسل عيد الفطر ( 2 ) أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستّر ، وأن يقول عند إرادته :
اللّهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتّباعَ سنّة نبيّك ؛ ثمّ يقول : بسم اللّه ، ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : اللّهم اجعله كفّارةً لذنوبي وطهوراً لديني ، اللّهم أذهب عنّي الدنس .
والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً ، لكن لا بقصد الورود ، لاختصاص النصّ بالفطر . وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر ، ووقته من أوّلها إلى الفجر والأولى إتيانه أوّل الليل ، وفي بعض الأخبار : إذا غربت الشمس فاغتسل . والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً ، لا بقصد الورود ، لاختصاص النصّ بليلة الفطر .
الرابع : غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم .
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ؛ ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان .
السادس : غسل أيّام من رجب ( 3 ) ، وهي أوّله ووسطه وآخره ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب . وعن الكفعمي والمجلسيّ استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ( 4 ) ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى وإن
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وهو الظاهر من إطلاق الأدلّة بعد عدم الدليل على التقييد
( 2 ) . مكارم الشيرازي : يؤتى بها رجاءً ، لما مرّ مراراً ؛ وكذا غسل ليلة الفطر
( 3 ) . الخوئي : الأظهر عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيّام ؛ نعم ، لا بأس بالإتيان بها رجاءً ، وكذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم الغدير والنصف من شعبان واليوم السابع عشر من ربيع الأوّل إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل
مكارم الشيرازي : يؤتى به وبما بعده إلى آخر الأغسال رجاءً ، لما عرفت
( 4 ) . الامام الخميني : لا يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير ، والأولى إتيانه صدر النهار ، وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة ، فالثاني من الأغسال الفعليّة