قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .
التاسع ( 1 ) : يوم النصف من شعبان .
العاشر : يوم المولود ( 2 ) وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
الحادي عشر : يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل .
الثالث عشر : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .
الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة ، على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف ، على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ، إلّا غسل الجمعة ، كما مرّ ؛ لكن عن المفيد قدس سره استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد قدس سره استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
مسألة 20 : ربّما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
[ فصل في الأغسال المكانيّة ]
فصل في الأغسال المكانيّة
أي الّذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان ؛ وهي الغسل لدخول حرم مكّة ( 3 ) وللدخول فيها ولدخول مسجدها ( 4 ) وكعبتها ، ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها
و
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : يأتي به رجاءً ؛ نعم ، يستحبّ ليلة النصف من شعبان
( 2 ) . الامام الخميني : يأتي رجاءً ، كيوم التاسع من ربيع الأوّل ويوم دحو الأرض
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بعضها ثابت بالدليل المعتبر وبعضها لا يتمّ إلّا بالتسامح في أدلّة السنن الّذي مرّ الإشكال فيه مراراً
( 4 ) . الخوئي : لم يثبت استحباب الغسل للدخول فيه ، وكذا الحال في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسائر المشاهد المشرّفة ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً