مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ؛ نعم ، لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد ، يصير مضافاً ( 1 ) .
مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف ( 2 ) .
مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهّر ( 3 ) بالتصعيد ( 4 ) ، لاستحالته بخاراً ، ثمّ ماءً .
مسألة 5 : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة اخذ بها ( 5 ) ، وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجّس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجّس لاحتمال ( 6 ) كونه ( 7 ) مطلقاً ، والأصل الطهارة .
مسألة 6 : المضاف النجس يطهّر ( 8 ) بالتصعيد ( 9 ) كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .
مسألة 7 : إذا القي المضاف النجس في الكرّ ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ، تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعةً لا يخلو الحكم بعدم
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه
الگلپايگاني : إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق
الخوئي : في إطلاقه منع ظاهر ، والمدار على الصدق العرفيّ ، ومنه تظهر حال المسألة الثالثة
مكارم الشيرازي : بشرط صدق المضاف على المصعّد عرفاً
( 2 ) . الامام الخميني : الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد ، فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائيّة فيكون مطلقاً بعد الاجتماع ، وقد يكون مضافاً
الگلپايگاني : في إطلاقه تأمّل ، بل منع ، ولا يخفى مصاديقه
مكارم الشيرازي : بشرط صدق عنوانه عليه
( 3 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال
( 4 ) . الخوئي : بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات
الگلپايگاني : مشكل
( 5 ) . الخوئي : هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجيّ كما لعلّه المراد في المسألة ، وأمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّة فلا يجري الاستصحاب
مكارم الشيرازي : إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجي ، لا في مفهوم الماء المطلق والمضاف وحدودهما ، لعدم جريان الاستصحاب في مثلها
( 6 ) . الخوئي : الظاهر أنّه ينجّس ، ولا أثر للاحتمال المزبور
( 7 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب
( 8 ) . الامام الخميني : مرّ الإشكال فيه ، وإطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة
( 9 ) . الگلپايگاني : مرّ الإشكال فيه