أيّام ( 1 ) بعد ما ينزل ؛ وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ؛ ولو لم يمكن إنزاله ، يصلّى عليه وهو مصلوب ، مع مراعاة الشرائط ( 2 ) بقدر الإمكان .
مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميّت ، سواء اتّحد المصلّي ( 3 ) أو تعدّد ؛ لكنّه مكروه ، إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى .
مسألة 17 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ؛ نعم ، لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدةً ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً ( 4 ) ، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة ( 5 ) ، بل وأزيد أيضاً ، إلّا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت ، فحينئذٍ يسقط الوجوب . وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره ، فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
مسألة 18 : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن ، يجوز ( 6 ) الصلاة على قبره ( 7 ) أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .
مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات الّتي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة .
مسألة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة ( 8 )
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : ظاهر كلام الأصحاب والنصوص عدم جواز ما فوق الثلاثة ، لا وجوب الثلاثة
( 2 ) . الگلپايگاني : والأحوط رعاية القبلة ومنكب الميّت ، فلو كان الميّت مستقبلًا أو مستدبراً يأتي بصلاتين ، إحداهما مستقبلًا والأخرى محاذياً لمنكبه وينحرف إلى يسار القبلة لا إلى نقطة المشرق
( 3 ) . مكارم الشيرازي : في مشروعيّته من المصلّي الواحد إذا لم يصلّ على أهل الفضل تأمّل
( 4 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : في اليوم والليلة مسلّم ، وفيما بعده احتياط لا يُترك
( 6 ) . الامام الخميني : لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً
مكارم الشيرازي : إذا لم يدرك الصلاة عليه
( 8 ) . الخوئي : استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من إشكال