تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم . السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة الّتي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين . الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه ، عدا المسجد الحرام . التاسع : أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً ؛ بخلاف اليوميّة ، حيث يستحبّ وقوفه ( 1 ) إن كان واحداً إلى جنبه . الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين . الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ، ثلاث مرّات . الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة ، في صفٍّ وحدها . الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع ، على قول بعض العلماء ؛ لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود . مسألة 1 : إذا اجتمعت جنازات ، فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً وإن أراد التشريك ، فهو على وجهين : الأوّل : أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة ؛ والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّاً كان أو عبداً ، كما أنّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّاً ؛ ولو كانوا متساوين في الصفات ، لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة ، ومع التساوي فالقرعة ( 2 ) ؛ وكلّ هذا على الأولويّة ، لا الوجوب ، فيجوز بأىّ وجه اتّفق . الثاني ( 3 ) : أن يجعل الجميع صفّاً واحداً ويقوم المصلّي وسط الصفّ ، بأن يجعل رأس كلٍّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل هو الأحوط على ما سيجيء ( 2 ) . الامام الخميني : ليس مثل المقام مصبّ القرعة ( 3 ) . الامام الخميني : الأحوط ترك هذه الكيفيّة ، والاقتصار على الأولى
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 345 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي