جالساً يقدّم الجلوس ( 1 ) إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا ، وإلّا فالأحوط الجمع ( 2 ) .
مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا ، سقط ؛ وإن اشتبه ، صلّى إلى أربع جهات ( 3 ) إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ( 4 ) ؛ وإن كان بعض الجهات مظنوناً ، صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع .
مسألة 4 : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح ، صحّت الصلاة .
مسألة 5 : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر ، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه ، دون الآخر ( 5 ) .
مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً ، وجب الإعادة ( 6 ) بعد جعله مستلقياً على قفاه .
مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دُفن ، يصلّى على قبره ؛ وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
مسألة 8 : إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه ، فالأحوط ( 7 ) إعادة الصلاة عليه .
مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ( 8 ) وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : والأقوى كفاية الجلوس
( 3 ) . الخوئي : تجزئ الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حدّ سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة
مكارم الشيرازي : الأقوى أنّه يكفي واحدة
( 4 ) . الگلپايگاني : ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة ، وإلّا فإليها
( 5 ) . الخوئي : على الأحوط ، كما تقدّم
( 6 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 7 ) . الامام الخميني : وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه
( 8 ) . الخوئي : الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاءً
مكارم الشيرازي : لا دليل عليه يعتمد به