تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً ؛ الثامن : استقبال المصلّي القبلة ؛ التاسع : أن يكون قائماً ؛ العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام ؛ الحادي عشر : قصد القربة ؛ الثاني عشر : إباحة المكان ( 1 ) ؛ الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية ، على وجه لا تمحو صورة الصلاة ؛ الرابع عشر : الاستقرار ، بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر ؛ الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، كما مرّ سابقاً ؛ السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة ( 2 ) ؛ السابع عشر : إذن الوليّ ؛ مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ( 3 ) وإن كان الأحوط ( 4 ) اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر ، من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ؛ وكذا الأحوط ( 5 ) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة . مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا ، يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : اشتراطها غير معلوم الخوئي : على الأحوط ( 2 ) . مكارم الشيرازي : ولكن مرّ في المسألة الثالثة من الفصل السابق أنّه يوضع في القبر ثمّ يغطّى عورته ( 3 ) . الامام الخميني : وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك ، بل لا يُترك في التكلّم والقهقهة والاستدبار مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالستر ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا موجب لهذا الاحتياط ، وكذا ما بعده ، إلّا ما يوجب انمحاء صورة هذه الصلاة ( 5 ) . الخوئي : لا يُترك