مسألة 10 : الأحوط ( 1 ) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت وإن كان لا يبعد عدم البطلان به ( 2 ) .
مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً ، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحّتها ( 3 ) أيضاً محلّ إشكال ( 4 ) .
مسألة 12 : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ، ثمّ تبيّن وجوده ، فالظاهر وجوب الإعادة ( 5 ) ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ ( 6 ) من الصلاة ؛ وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً ، فإنّها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً .
مسألة 13 : إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا ، بنى على عدمها . وإن علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها ، حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً ؛ نعم ، لو علم بفسادها ، وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها .
مسألة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده ، لا يجب ( 7 ) على من يعتقد ( 8 ) فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ؛ نعم ، لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها ، وجب عليه إتيانها وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها .
مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك وإن لا يبعد ما ذكر
الخوئي ، الگلپايگاني : لا يُترك
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إلّا أن يوجب انمحاء صورتها في نظر المتشرّعة
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يبعد إجزاؤها عن العاجزين
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا إشكال في صحّة صلاته بالنسبة إلى نفسه ، كما إذا صلّى عليه مع غيره فرادى أو جماعة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط ، وكذا ما بعده ؛ واختيار المصنّف هنا ينافي إشكاله في المسألة السابقة
( 6 ) . الامام الخميني : الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع
( 7 ) . الامام الخميني : فيه اشكال ، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة
الگلپايگاني : بل يجب ، كما في صورة العلم
مكارم الشيرازي : فيه اشكال ، والأحوط الإعادة ، لأنّ الإجزاء في أمثال المقام محلّ تامّل
( 8 ) . الخوئي : بل يجب عليه ، إذ لا فرق بين القطع الوجدانيّ والتعبّدي