مسألة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة ، يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلوميّة أيضاً يجوز ذلك ( 1 ) . ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين ، فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
مسألة 6 : إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر ، بنى على الأقلّ ( 2 ) ؛ نعم ، لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الأولى في الأوّل أو الثانية في الثاني ، بنى على الإتيان وإن كان الاحتياط أولى ( 3 ) .
مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
[ فصل في شرائط صلاة الميّت ]
فصل في شرائط صلاة الميّت وهي أمور ( 4 ) :
الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً ؛
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره ؛
الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له ، لا أن يكون في أحد طرفيه ، إلّا إذا طال صفّ المأمومين ؛
الرابع : أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب ( 5 ) وإن كان حاضراً في البلد ؛
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه ؛
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف ؛
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : غير خالية عن الإشكال ، لأنّه غير معهود في العربيّة الصحيحة
( 2 ) . الامام الخميني : الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر في الأدعية ، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث بنى على الأقلّ وأتى بالصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وآله : ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت ، وكبّر ودعا للميّت وكبّر رجاءً
( 3 ) . الخوئي ، مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط لا يُترك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بعض ما ذكره مبنيّ على الاحتياط ، ولا دليل على غير واحد منها إلّا عدم المعهوديّة ، وكفاية هذا الدليل مشكل
( 5 ) . مكارم الشيرازي : ذكر هذا الشرط مع الغنى عنه بالشرط الخامس أو السادس من باب ذكر الأخصّ بعد الأعمّ ؛ مضافاً إلى كونه منصوصاً في الفتاوى وبعض النصوص