[ فصل في الحنوط ]
فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور ( 1 ) على بدن الميّت ؛ يجب مسحه ( 2 ) على المساجد السبعة ( 3 ) ، وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرّجلين ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط . والأحوط ( 4 ) أن يكون ( 5 ) المسح باليد ، بل بالراحة ، ولا يبعد ( 6 ) استحباب مسح إبطيه ولبّته ( 7 ) ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه ( 8 ) ، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله ؛ نعم ، يجوز قبل التكفين وبعده ( 9 ) وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله . ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً ( 10 ) جديداً ، فلا يجزي ( 11 ) العتيق الّذي زال ريحه ؛ وأن يكون مسحوقاً ( 12 ) .
مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحرّ والعبد ؛ نعم ، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف ( 13 ) ، كما مرّ ( 14 ) . ولا يلحق به الّتي في
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الحنوط كرسول ، كلّ طيب يخلط للميّت ، كما في اللغة ؛ فتفسيره بالمسح غير صحيح ، بل هو تفسير للتحنيط
( 2 ) . الگلپايگاني : بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كلّ من المواضع المذكورة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : والأحوط وضع شيء منه بعد مسحها عليها
( 4 ) . الامام الخميني : لا بأس بتركه
الگلپايگاني : لكن لا يجب مراعاته
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على هذا الاحتياط
( 6 ) . الامام الخميني : يأتي به رجاءً ؛ والمراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً ، فإنّ باطنها من المساجد ومسحه واجب
( 7 ) . مكارم الشيرازي : وهو نخره ؛ ومغابنه هي إباطه وانتهاء فخذه ، كما قيل ؛ وحينئذٍ يكون ذكر إبطيه معه من التكرار
( 8 ) . الخوئي : الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفّين ، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه ، كما تقدّم
مكارم الشيرازي : أي ظهر كفّيه ، كما في موثّقة سماعة ( الوسائل 2 / 746 ، الحديث 2 ، الباب 15 من أبواب التكفين ) . واستحباب بعض ما ذكره غير ثابت ، فيؤتى بها رجاءً ؛ كما أنّ الأولى عدم ترك المفاصل كلّها
( 9 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط أن لا يكون بعده
( 10 ) . الامام الخميني : اشتراط الإباحة بمعنى أنّه لو عصى ومسحه يقع باطلًا ، غير معلوم
( 11 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ، وكذا بعده
( 12 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 13 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي حكمه في محلّه إن شاء اللّه ؛ وكذا ما بعده
( 14 ) . الخوئي : مرّ حكم ذلك [ في كيفيّة غسل الميّت ، المسألة 9 ]