مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
مسألة 11 : يبدأ ( 1 ) في التحنيط ( 2 ) بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر .
مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط ، يقدّم الأوّل ( 3 ) ؛ وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع ، تقدّم الجبهة ( 4 ) .
[ فصل في الجريدتين ]
فصل في الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت ، صغيراً ( 5 ) أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ؛ ففي الخبر : « أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر » وفي آخر : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين » . وفي بعض الأخبار : « إنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه » وكان هذا معمولًا بين الأنبياء ، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ صلى الله عليه وآله .
مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ( 6 ) ، وإلّا فمن الخلاف ( 7 ) أو الرمّان ( 8 ) ، وإلّا فكلّ عود رطب .
مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
الامام الخميني : بل مخيّر بين الابتداء بها وبغيرها ؛ نعم ، لا يبعد استحبابه
( 2 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى
مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده من المسألة ( 12 )
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه وفيما بعده
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى
( 5 ) . الامام الخميني : يوضع معه رجاءً
مكارم الشيرازي : على الأحوط في الصغير
( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده
( 7 ) . مكارم الشيرازي : نوع من أنواع الشجر ، المسمّى في الفارسية ب ( بيد )
( 8 ) . الامام الخميني : الأولى تأخيره عن الخلاف