العدّة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره الصبيّ ( 1 ) المميّز ( 2 ) أيضاً .
مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط ، المسمّى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين ( 3 ) إلّا خمس الحمّصة ( 4 ) .
والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط ، لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل مثقال ( 5 ) شرعيّ ( 6 ) ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
مسألة 4 : إذا لم يتمكّن من الكافور ، سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر ؛ نعم ، يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنّها ليست من الحنوط ؛ وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور ، فمكروه ، بل الأحوط تركه ( 7 ) .
مسألة 5 : يكره إدخال الكافور ( 8 ) في عين الميّت أو أنفه أو اذنه .
مسألة 6 : إذا زاد الكافور ، يوضع على صدره .
مسألة 7 : يستحبّ ( 9 ) سحق الكافور باليد ، لا بالهاون .
مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
مسألة 9 : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال ، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه ، كما حقّق في محلّه
مكارم الشيرازي : الأحوط ترك مباشرة الصبيّ له
( 2 ) . الامام الخميني : وغيره
( 3 ) . الامام الخميني : بل سبع مثاقيل بلا زيادة
( 4 ) . الخوئي : بل سبعة مثاقيل بلا زيادة
مكارم الشيرازي : بل سبع مثاقيل فقط ، ويحكى عن بعض النسخ أنّه ضرب على الزائد
( 5 ) . الامام الخميني : وأقلّ منه درهم
( 6 ) . مكارم الشيرازي : يؤتى به وبما بعده بقصد الرجاء
( 7 ) . الخوئي ، مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط لا يُترك
( 8 ) . مكارم الشيرازي : يؤتى به وبما بعده رجاءً ، لما مرّ مراراً
( 9 ) . الامام الخميني : استحبابه غير ثابت