تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الثاني : أن يكون من القطن . الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ( 1 ) ، ففي بعض الأخبار أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله كفّن في حبرة حمراء . الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره ، لا من المشتبهات . الخامس : أن يكون من الثوب الّذي أحرم فيه أو صلّى فيه . السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة ، وهي على ما قيل : حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دُقّ ، وتسمّى الآن قمحة ولعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً . ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة : بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم . السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت ، والأيسر منها على أيمنه . الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة . التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ؛ وإن كان هو الغاسل له ، فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين ؛ والأولى أن يغسل كلّ ما تنجّس من بدنه وأن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين . العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحبّ حتّى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : « فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً صلى الله عليه وآله رسول اللّه وأنّ عليّاً والحسن والحسين وعليّاً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليّاً والحسن والحجّة القائم أولياء اللّه وأوصياء رسول اللّه وأئمّتي ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ » . الحادي عشر : أن يكتب على كفنه ( 2 ) تمام القرآن ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحبّ كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله ورشّه على الكفن ؛ فعن أبي
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على وزن عنبة ، ضرب من برود تصنع باليمن ( 2 ) . مكارم الشيرازي : على وجه يأمن التلويث