تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام أو يجعل في المداد شيء منها ، أو بتربة سائر الأئمّة عليهم السلام ؛ ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء ، بل بالإصبع من غير مداد ( 1 ) . الثاني عشر : أن يهيّأ كفنه قبل موته ، وكذا السدر والكافور ؛ ففي الحديث : « من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة » . الثالث عشر : أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة ، مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة . تتمّة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن ، بل على وصلة أخرى ، وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث ، كان أحسن .

[ فصل في مكروهات الكفن ]

فصل في مكروهات الكفن وهي أمور : أحدها : قطعه بالحديد . الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته ، قطع أزراره ولا بأس بأكمامه . الثالث : بلّ الخيوط الّتي يخاط بها بريقه . الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور ؛ نعم ، يستحبّ تطييبه بالكافور والذريرة ، كما مرّ . الخامس : كونه أسود . السادس : أن يكتب عليه بالسواد . السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجاً . الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه ، إلّا أن يكون خليطه أكثر . التاسع : المماكسة في شرائه . العاشر : جعل عمامته بلا حنك . الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف . الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة ، على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : كلّ ذلك ممّا يرجى منها تخفيف العذاب ، ولكنّ النجاة في الإيمان والعمل الصالح