الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .
[ فصل في مستحبّات الكفن ]
فصل في مستحبّات الكفن ( 1 ) وهي أمور ( 2 ) :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدارٍ يُدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة ، بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى .
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خرقة يعصب بها وسطه ، رجلًا كان أو امرأة .
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن .
السادس : لفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً خصوصاً في الامرأة .
السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ؛ وإن خيف خروج شيء من دبره ، يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قُبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .
[ فصل في بقيّة المستحبّات ]
فصل في بقيّة المستحبّات وهي أيضاً أمور :
الأوّل : إجادة الكفن ، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها . وقد كُفّن موسى بن جعفر عليهما السلام بكفنٍ قيمته ألفا دينار ( 3 ) وكان تمام القرآن مكتوباً عليه .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لمّا كان بعض ما في هذا الفصل والفصل التالي غير ثابت ، فيأتي بها رجاءً ؛ ثمّ الأولى بل الأحوط أنّ ما يكتب في كفنه من الآيات الكريمة والأسماء المحترمة أن يجتنب من الكتب في محالّ تكون مظانّ التنجّس والتلويث ، وأن يكتب في محالّ من الكفن لا تكون إهانة عرفاً ، بل معها لا يجوز
( 2 ) . مكارم الشيرازي : وحيث لم يقم دليل على بعضها ، يؤتى بها رجاءً ؛ وكذا ما ذكره في بقيّة المستحبّات وكذا المكروهات
( 3 ) . مكارم الشيرازي : روي في الوسائل : ألفان وخمسمائة دينار ؛ راجع الوسائل 2 / 750 ، الحديث 8 ، الباب 18 من أبواب التكفين . هذا ، ولم يثبت صحّة الحديث . ولا يُترك الاحتياط بترك أمثال هذه القيم في الأكفان ؛ واستحباب إجادته المستفاد من أخبار كثيرة لا يكون دليلًا على مثله