وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات ، يكتفى بالمقدور ( 1 ) ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ( 2 ) ، وإن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل .
مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط .
مسألة 2 : الأحوط ( 3 ) في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع ؛ نعم ، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه ، لا بنفسه وإن كان الأحوط ( 4 ) كونه كذلك بنفسه .
مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال ( 5 ) الاضطرار ( 6 ) ، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه ( 7 ) بعد الدفن أيضاً .
مسألة 4 : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ( 8 ) ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلًا أو امرأة ( 9 ) ، ولا بالمُذَهّب ( 10 ) ، ولا
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط فيه وفيما بعده
( 2 ) . الگلپايگاني : أي قميصاً مع الإمكان
الامام الخميني : أي قميصاً
مكارم الشيرازي : يعني قميصاً
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لهذا الاحتياط يعتدّ به
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة
( 6 ) . الخوئي : هذا في المغصوب ؛ وأمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به
( 7 ) . مكارم الشيرازي : إنّما يجب ذلك على المباشر لا غيره
( 8 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك
الامام الخميني : بل الأقوى
( 9 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده من المذهّب وما لا يؤكل
( 10 ) . الامام الخميني : على الأحوط