تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
عليه ، بل في مال الميّت ؛ وإن لم يكن له مال ، يدفن عارياً ( 1 ) . مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن ، رجع إليه ولو كان بعد دفنها . مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً ، كان كفنها في تركتها ؛ فلو أيسر بعد ذلك ( 2 ) ، ليس للورثة مطالبة قيمته . مسألة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق ، وجب عليه مرّة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط . مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ، ليس على الزوج على الأقوى ( 3 ) وإن كان أحوط ( 4 ) . مسألة 18 : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة ، فعلى زوجها ( 5 ) ، كما مرّ ؛ ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك . مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك ، مقدّماً على الديون والوصايا ؛ وكذا القدر الواجب من سائر المؤن ( 6 ) ، من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة واجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ؛ وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك ، فموقوف ( 7 ) على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم ، إلّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق في هذا الفرض الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بإنفاق الكفن عليه إذا كان من واجبي النفقة ( 2 ) . الامام الخميني : أي بعد الدفن ، وأمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم ( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك ( 4 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 5 ) . الامام الخميني : ما على الزوج هو الكفن ، وغيره على المولى الگلپايگاني : ما على زوج الحرّة ، وأمّا سائر المؤن فعلى مولاها مكارم الشيرازي : على الأقوى في كفنها ، والأحوط في سائر مؤنها ( 6 ) . مكارم الشيرازي : في غير الكفن إشكال ، والأحوط أخذها من سهم الكبار بإجازتهم ( 7 ) . الگلپايگاني : قد مرّ عدم التوقّف في المقدار المستحبّ خصوصاً المتعارف