تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
يكون موته بعد الطواف ( 1 ) للحجّ أو العمرة .

[ فصل في تكفين الميّت ]

فصل في تكفين الميّت يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ ، رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً ، بثلاث قطعات : الأولى : المئزر ، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ( 2 ) ، والأفضل من الصدر إلى القدم ( 3 ) . الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ( 4 ) ، والأفضل ( 5 ) إلى القدم ( 6 ) . الثالثة : الإزار ( 7 ) ، ويجب أن يغطّي ( 8 ) تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط ( 9 ) أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار ( 10 ) من الورثة ( 11 ) وإن أوصى به أن يحسب من الثلث .
شرح
( 1 ) . الامام خمينى : مر انه بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة . الخوئي : تقدم الكلام فيه آنفا ( في كيفية غسل الميت ، المسألة 9 ) ( 2 ) . مكارم الشيرازي : أو ما يصدق عليه المئزر ؛ هذا ، ولكن الظاهر من أخبار الباب في طريقة التكفين أن يبدأ بالقميص أولا ثمّ بالمئزر ثمّ باللفاقة ، وهذا مخالف لما يظهر من المتن وغيره ، فيكون تكفينه من قبيل الاتزار فوق القميص . ( 3 ) . مكارم الشيرازي : المستفاد من رواية عمار التي هي المستند في المقام تغطية الصدر والرجلين به ، لا منه إلى القدم . ( 4 ) . الامام خمينى : على الأحوط . الگلپايگاني : من الطرفين ؛ فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من طرف الخلف ، لا وجه له مكارم الشيرازي : أو ما يصدق عليه هذا العنوان ( القميص ) ( 5 ) . الامام الخميني : غير معلوم . ( 6 ) . مكارم الشيرازي : أو ما يصدق عليه هذا العنوان ( القميص ) . ( 7 ) . مكارم الشيرازي : والأولى التعبير باللفاقة ، كما في الأخبار ، فإن الإزار كثيرا ما يطلق على المئزر . ( 8 ) . الامام خمينى : بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد . ( 9 ) . الگلپايگاني : لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب . ( 10 ) . الامام الخميني : ويسترضى عن الكبار . ( 11 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر جواز ما هو المتعارف من الواجب .