مطيعة أو ناشزة ( 1 ) ، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة ( 2 ) دون البائنة ؛ وكذا في الزوج ، لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه .
مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور :
أحدها : يساره ( 3 ) ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلّا فهو أو البعض الباقي في مالها .
الثاني : عدم تقارن موتهما .
الثالث : عدم محجوريّة ( 4 ) الزوج ( 5 ) قبل موتها بسبب الفلس .
الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير ، من رهن أو غيره .
الخامس ( 6 ) : عدم تعيينها ( 7 ) الكفن بالوصيّة ( 8 ) .
مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيّدها ، لا المحلّل له .
مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما ، قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها ، فينزع منها ( 9 ) إلّا إذا كان بعد الدفن .
مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع ، سقط عن الزوج .
مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط في المنقطعة والناشزة
مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفي غيره ممّن لا تجب نفقته
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على ما هو المعروف من كونها بحكم الزوجة
( 3 ) . الخوئي : اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال
( 4 ) . الامام الخميني : في سقوطه بالمحجوريّة إشكال ، بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه
( 5 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ، بل لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة ، فعلى الحاكم إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء
مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، بناءً على وجوب إجراء إنفاقاته على الحاكم من ماله قبل القسمة
( 6 ) . الگلپايگاني : سقوطه عنه بمجرّد الوصيّة مشكل ؛ نعم ، بعد العمل ينعدم الموضوع
( 7 ) . الامام الخميني : مجرّد التعيين لا يوجب السقوط ؛ نعم ، لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إذا عمل بالوصيّة
( 9 ) . مكارم الشيرازي : نزعه منها مشكل جدّاً ؛ سواء كان وجوب الكفن عليه من قبيل الدين أو من قبيل وجوب الفعل عليه ، فعلى الدين يكون وفاءً ، وعلى الثاني يكون أداءً للتكليف ؛ وعلى كلّ حال لا يمكن إرجاعه ولو قلنا بعدم خروجه عن ملكه