تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ ، مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه . الحادي عشر : غسل فرجيه ( 1 ) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى أن يلفّ ( 2 ) الغاسل على يده اليسرى خرقةً ويغسل فرجه . الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ، إلّا إذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها . الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن . الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين ، ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة . السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيديه ، لزيادة الاستظهار ، إلّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه . السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قرَب . الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . التاسع عشر : أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين ( 3 ) وضوء الصلاة ، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع . العشرون : أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات . الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه ، فليغسل رجليه إلى الركبتين . الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللّه والاستغفار عند التغسيل ؛ والأولى أن يقول مكرّراً : ربّ عفوَك عفوَك ، أو يقول : اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرّقت بينهما فعفوَك عفوَك ، خصوصاً في وقت تقليبه . الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بلا ملامسة ، إمّا بلفّ الخرقة على يده أو بصبّ الماء فقط ( 2 ) . الامام الخميني : بل الأحوط ، لو لم يكن الأقوى ، لزومه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : ظاهر الأخبار كون ذلك قبل الشروع في الغسل الأوّل