[ فصل في مكروهات الغسل ]
فصل في مكروهات الغسل
الأوّل : إقعاده حال الغسل .
الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه .
الثالث : حلق رأسه أو عانته .
الرابع : نتف شعر إبطيه .
الخامس : قصّ شاربه .
السادس : قصّ أظفاره ، بل الأحوط ( 1 ) تركه وترك الثلاثة قبله ( 2 ) .
السابع : ترجيل شعره .
الثامن : تخليل ظفره .
التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً ( 3 ) ، إلّا مع الاضطرار .
العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل ( 4 ) .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة ، كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملًا .
مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميّت شيء ، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ ، يجعل معه في كفنه ( 5 ) ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الّذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط ، فأخذه وقال : « الحمد للّه » ، ثمّ إعطاء للصادق عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري » .
مسألة 2 : إذا كان الميّت غير مختون ، لا يجوز ( 6 ) أن يختن بعد موته .
مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المُحرِم ( 7 ) بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله ، كما مرّ ، إلّا أن
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط تركه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل هو مشكل ، لاستلزامه الهتك غالباً
( 5 ) . الخوئي ، مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 7 ) . مكارم الشيرازي : يأتي الكلام فيه وفيما بعده في محلّه إن شاء اللّه تعالى