تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

[ فصل في مكروهات الغسل ]

فصل في مكروهات الغسل الأوّل : إقعاده حال الغسل . الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه . الثالث : حلق رأسه أو عانته . الرابع : نتف شعر إبطيه . الخامس : قصّ شاربه . السادس : قصّ أظفاره ، بل الأحوط ( 1 ) تركه وترك الثلاثة قبله ( 2 ) . السابع : ترجيل شعره . الثامن : تخليل ظفره . التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً ( 3 ) ، إلّا مع الاضطرار . العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل ( 4 ) . الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة ، كما مرّ . الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملًا . مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميّت شيء ، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ ، يجعل معه في كفنه ( 5 ) ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الّذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط ، فأخذه وقال : « الحمد للّه » ، ثمّ إعطاء للصادق عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري » . مسألة 2 : إذا كان الميّت غير مختون ، لا يجوز ( 6 ) أن يختن بعد موته . مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المُحرِم ( 7 ) بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله ، كما مرّ ، إلّا أن
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك ( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط تركه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل هو مشكل ، لاستلزامه الهتك غالباً ( 5 ) . الخوئي ، مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 7 ) . مكارم الشيرازي : يأتي الكلام فيه وفيما بعده في محلّه إن شاء اللّه تعالى
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 315 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي