تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بما لا يؤكل لحمه ( 1 ) جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط ( 2 ) أن لا يكون من جلد المأكول ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ؛ وأمّا في حال الاضطرار ، فيجوز بالجميع . مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار ( 3 ) بين جلد المأكول ( 4 ) أو أحد المذكورات ، يقدّم الجلد على الجميع . وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ( 5 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال . وإذا دار بين الحرير وغير المأكول ، يقدّم الحرير ( 6 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول . وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه ، يقدّم سائر الأجزاء . مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط . مسألة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت ، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ( 7 ) ، بغَسل أو بقرض ( 8 ) إذا لم يفسد الكفن ؛ وإذا لم يمكن ، وجب تبديله مع الإمكان . مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط فيه وفي المذهّب ( 2 ) . الامام الخميني : إذا عمل على نحوٍ يصدق عليه الثوب ، لا بأس به على الأقوى ( 3 ) . الخوئي : إذا دار الأمر بين المتنجّس وبقيّة المذكورات فالأحوط الجمع ، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجّس قُدّم الثاني ، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير ( 4 ) . الامام الخميني : إذا عمل على نحوٍ لا يصدق عليه الثوب ، لا يقدّم على غيره لدى الدوران ، وإلّا فيجوز حال الاختيار ، كما مرّ ( 5 ) . الامام الخميني : بلا إشكال فيه الگلپايگاني : وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم مكارم الشيرازي : تقديم غير المأكول أقوى ؛ وفي الدوران بين النجس والحرير لا يبعد التخيير ( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط مكارم الشيرازي : بل يقدّم غير المأكول ( 7 ) . مكارم الشيرازي : أي قبل طمّه ( 8 ) . الامام الخميني : الأولى اختياره إذا وضع في القبر ، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن ( 9 ) . الامام الخميني : فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً الگلپايگاني : في المنقطعة والناشزة إشكال
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 318 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي