الأغسال الثلاثة ؛ نعم ، الأحوط غسله ( 1 ) لميّت آخر وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .
[ فصل في آداب غسل الميّت ]
فصل في آداب غسل الميّت وهي أمور ( 2 ) :
الأوّل : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط .
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ( 3 ) ، بشرط الإذن ( 4 ) من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته .
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل .
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .
السادس : أن يكون عارياً ( 5 ) مستور العورة .
السابع : ستر عورته ( 6 ) وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها .
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر ، وإلّا تركت بحالها .
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، في كلّ غسلٍ ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
( 2 ) . الامام الخميني : لمّا كان بعضها غير ثابت ، لا بأس بإتيانها رجاءً
مكارم الشيرازي : استحباب بعضها مبنيّ على التسامح في أدلّة السنن وحيث لم يثبت عندنا يؤتى بها رجاءً ؛ وكذا الكلام في مكروهاته
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لكن في الحديث الأمر به بعد غسله ؛ وفيه تأمّل
( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في المسألة الأولى من شرائط غسل الميّت أنّ الأفضل أن يكون من وراء الثياب ولو كان المُغسِّل مماثلًا
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط عدم تركه مطلقاً