مسألة 5 : إذا دفن الميّت بلا غسل ، جاز بل وجب نبشه ( 1 ) لتغسيله أو تيمّمه ؛ وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبيّ ؛ وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها ، فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره .
مسألة 6 : لا يجوز ( 2 ) أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ؛ نعم ( 3 ) ، لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة ، صحّ الغسل ( 4 ) ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام ، إلّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة ، فإنّه لا بأس به حينئذٍ .
مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً ، بأن لم يكن بقدر الكفاية ، فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور .
مسألة 8 : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة ، لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيٌّ وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته ، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ؛ نعم ، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه ( 5 ) في القبر ( 6 ) ، إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك .
مسألة 9 : اللوح أو السرير الّذي يغسل الميّت عليه ، لا يجب غَسله بعد كلّ غسل من
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته ، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ؛ هذا في غير غصبيّة الكفن ، وأمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال ، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن ؛ نعم ، لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً
الگلپايگاني : ما لم يمضِ زمان يوجب خروجه هتكه بتفرّق أجزائه أو ارتفاع رائحته أو تناثر لحمه ، وإلّا فلا يبعد لزوم التأخير حتّى يصير عظماً فيجري عليه حكمه
مكارم الشيرازي : يأتي في أحكام النبش أنّه لا دليل على وجوبه
( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 3 ) . الامام الخميني : مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ، ولا يبعد ذلك
( 4 ) . الگلپايگاني : بل مشكل ، وعلى الصحّة لا وجه لحرمة الأجرة
مكارم الشيرازي : كفاية ذلك في القربة مشكل
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط في هذه الصورة
( 6 ) . مكارم الشيرازي : وقبل طمّه بالتراب