الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده .
الخامس ( 1 ) : إباحة الماء ( 2 ) وظرفه ( 3 ) ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدّة والفضاء الّذي فيه جسد الميّت ، وإباحة السدر والكافور ؛ وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل ، لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد .
مسألة 1 : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسّل مماثلًا ، بل قيل : إنّه أفضل ( 4 ) ؛ ولكنّ الظاهر ، كما قيل ( 5 ) ، إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة ، مع المماثلة .
مسألة 2 : يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميّت فقط ( 6 ) ، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلّامة رجحانه .
مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط ( 7 ) .
مسألة 4 : النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مرّ ما هو الأقوى في الوضوء وغيره
( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده ، لما مرّ عليك من الإشكال في هذا الحكم في جميع الأبواب
( 3 ) . الگلپايگاني : حكم الظرف والمصبّ والمجرى وموقف الغاسل والميّت يعلم ممّا ذكرنا في الوضوء
الخوئي : الكلام هنا كما تقدّم في باب الوضوء وغسل الجنابة [ في فصل شرائط الوضوء - الشرط الرابع ] وحكم السدر والكافور كحكم الماء
( 4 ) . الامام الخميني : وهو غير بعيد
الگلپايگاني : بل أحوط ؛ نعم ، لو أتى بجميع الشرائط ومع ذلك طهّر الثوب بعد كلّ غسل ، لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل
مكارم الشيرازي : وهو الأقوى
( 5 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
( 6 ) . مكارم الشيرازي : ولكن في الحديث أنّه يغسل غسلًا واحداً يجزي عن كليهما
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك