تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما ، بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن ، يجب الإعادة ( 1 ) ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط ( 2 ) . مسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ ( 3 ) ، لا بيد الميّت وإن كان الأحوط ( 4 ) تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ( 5 ) ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدّد ( 6 ) . مسألة 12 : الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار ، لا يجب الغسل بمسّه ( 7 ) وإن كان أحوط ( 8 ) .

[ فصل في شرائط الغسل ]

فصل في شرائط الغسل وهي أمور ( 9 ) : الأوّل : نيّة القربة ، على ما مرّ في باب الوضوء . الثاني : طهارة الماء . الثالث : إزالة النجاسة ( 10 ) عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط ( 11 ) إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح ، وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 2 ) . الخوئي : بل على الأقوى ، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك ( 3 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت ، ولا يُترك الاحتياط بالجمع ( 4 ) . الخوئي : هذا الاحتياط لا يُترك الگلپايگاني : لا يُترك مع الإمكان ( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه له يعتدّ به ، وليعلم أنّ الحيّ يكون مقابلًا للميّت حال التيمّم ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 7 ) . الخوئي : مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم ( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ، خصوصاً في الغسل بماء القراح عند تعذّر الخليطين المبنيّ على قاعدة الميسور ( 9 ) . مكارم الشيرازي : بعضها ليس من الشرائط ، بل من المقدّمات الخارجيّة ، كإزالة الحواجب ( 10 ) . الخوئي : تقدّم حكم ذلك [ في فصل شرائط الوضوء ، الشرط الثاني ، وفي كيفيّة الغسل وأحكامه ، المسألة 5 ] ( 11 ) . مكارم الشيرازي : استحباباً