مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما ، بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن ، يجب الإعادة ( 1 ) ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط ( 2 ) .
مسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ ( 3 ) ، لا بيد الميّت وإن كان الأحوط ( 4 ) تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ( 5 ) ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدّد ( 6 ) .
مسألة 12 : الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار ، لا يجب الغسل بمسّه ( 7 ) وإن كان أحوط ( 8 ) .
[ فصل في شرائط الغسل ]
فصل في شرائط الغسل وهي أمور ( 9 ) :
الأوّل : نيّة القربة ، على ما مرّ في باب الوضوء .
الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة ( 10 ) عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط ( 11 ) إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح ، وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم
الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 2 ) . الخوئي : بل على الأقوى ، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك
( 3 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت ، ولا يُترك الاحتياط بالجمع
( 4 ) . الخوئي : هذا الاحتياط لا يُترك
الگلپايگاني : لا يُترك مع الإمكان
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه له يعتدّ به ، وليعلم أنّ الحيّ يكون مقابلًا للميّت حال التيمّم
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 7 ) . الخوئي : مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ، خصوصاً في الغسل بماء القراح عند تعذّر الخليطين المبنيّ على قاعدة الميسور
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بعضها ليس من الشرائط ، بل من المقدّمات الخارجيّة ، كإزالة الحواجب
( 10 ) . الخوئي : تقدّم حكم ذلك [ في فصل شرائط الوضوء ، الشرط الثاني ، وفي كيفيّة الغسل وأحكامه ، المسألة 5 ]
( 11 ) . مكارم الشيرازي : استحباباً