كان كلاهما أو السدر فقط ، صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل ( 1 ) ويأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير ( 2 ) في الصورتين الأوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ؛ وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل ( 3 ) أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل ( 4 ) أن يجب ( 5 ) صرف ذلك ( 6 ) الماء ( 7 ) في الغسل الثاني مع الكافور ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث ، فييمّمه أوّلًا ثمّ يغسّله بماء الكافور ، ثمّ ييمّمه بدل القراح .
مسألة 8 : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ، ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات ( 8 ) .
مسألة 9 : إذا كان الميّت مُحرِماً ، لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلّا أن يكون ( 9 ) موته بعد طواف ( 10 ) الحجّ ( 11 ) أو العمرة ( 12 ) ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرّب إليه طيب آخر .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : في غير الصورة الأولى ، وأمّا فيها فلا يُترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة من الأوّل والثالث ، بل لا يخلو الثالث من وجه ، لأنّ الأوّلين هما المتعذّران
مكارم الشيرازي : إلّا في الصورة الأولى في فقد الخليطين ، فحينئذٍ يصرفه في الغسل الأخير ؛ وأمّا عند وجود الخليطين ، فالأحوط إدخال شيء من الكافور أيضاً بحيث يصدق كلاهما ، ولا يُترك الاحتياط بالتيمّم أيضاً
( 2 ) . الامام الخميني : لكنّه ضعيف
( 3 ) . الامام الخميني : صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى
( 4 ) . الگلپايگاني : بل لا يخلو من وجه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل هو الأظهر
( 6 ) . الخوئي : هذا في الصورتين الأخيرتين ، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الأولى في الغسل الأخير ويتيمّم للأوّلين ، والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيمّمين عليه وتأخير تيمّمين عنه
( 7 ) . الخوئي : هذا الاحتمال هو الأظهر
( 8 ) . مكارم الشيرازي : ولكن إن أمكن الغسل بمجرّد صبّ المياه الثلاثة عليه ، وجب
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على حلّ الطيب بعد الطواف مطلقاً ، ولكن فيه كلام وسيأتي المختار إن شاء الله في محلّه
( 10 ) . الامام الخميني : بل بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة
( 11 ) . الخوئي : بل بعد السعي في الحجّ ؛ وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلًا
( 12 ) . الگلپايگاني : بل بعد السعي في الحجّ ، وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلًا