تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
إضافته ( 1 ) وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ؛ وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكنّ المناط ما ذكرنا . مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً ، والأولى أن يكون قبله ( 2 ) . مسألة 4 : ليس لماء غسل الميّت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات ؛ نعم ، في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قرَب ، والتأسّي به صلى الله عليه وآله حسن مستحسن ( 3 ) . مسألة 5 : إذا تعذّر أحد الخليطين ، سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح ( 4 ) بدله ( 5 ) ، وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوي بالأوّل ( 6 ) ما هو بدل السدر وبالثاني ما هو بدل الكافور . مسألة 6 : إذا تعذّر الماء ، يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط ( 7 ) تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ؛ وإن نوى في التيمّم الثالث ( 8 ) ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح ، كفى في الاحتياط ( 9 ) . مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان أو
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى كفايته ولو خرج عن الإطلاق ، لصراحة بعض أخبار الباب من التعبير بالرغوة أو غسله بالسدر وإطلاق بعضها الآخر ، ولا ينافيه قوله بماء وسدر في بعضها ، كما لا يخفى ؛ ويجوز لتسهيل الأمر على الغاسل غسله بشيء من السدر ثمّ إفاضة الماء عليه أو غمسه في الماء وكذا الكافور ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل ظاهر أخبار الباب تعيّنه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : رجاءً ( 4 ) . الخوئي : الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر ، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح ( 5 ) . واكتفى بالماء القراح بدله ويأتي بالآخرين ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لهذه النيّة ( 7 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى عدم لزومه ( 8 ) . الامام الخميني ، مكارم الشيرازي : أو أحد الأوّلين ( 9 ) . الخوئي : كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأوّلين
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 308 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي