تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم ، وجب إجراء جميع الأعمال ( 1 ) . مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى ، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة ( 2 ) .

[ فصل في كيفيّة غسل الميّت ]

فصل في كيفيّة غسل الميّت يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأوّل : بماء السدر ؛ الثاني : بماء الكافور ؛ الثالث : بالماء القراح . ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب . وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ؛ فيجب أوّلًا غَسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ( 3 ) ، والعورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين وكذا السرّة . ولا يكفي الارتماس على الأحوط ( 4 ) في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب ؛ نعم ، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير . مسألة 1 : الأحوط إزالة النجاسة ( 5 ) عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه . مسألة 2 : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في الحنوط ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الحقّ فيه التخيير ، كما عرفت في أشباهه ( راجع الفرد المشكوك في باب الرؤية في النكاح ) ( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة ، ولكن لا يُترك الاحتياط هنا بالترتيب في الغسل الترتيبي ( 4 ) . الخوئي : بل على الأظهر حتّى مع عدم التمكّن من الترتيب مكارم الشيرازي : الأقوى كفايته ( 5 ) . الخوئي : الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء وسائر الأغسال [ في فصل شرائط الوضوء - الشرط الثاني ، وفي كيفيّة الغسل وأحكامه ، المسألة 5 ]