لا يجب ( 1 ) شيء من ذلك ( 2 ) ، وفي رواية : « يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها » ولا بأس بالعمل بها ( 3 ) في غير ( 4 ) صورة العلم الإجماليّ ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً ( 5 ) .
مسألة 11 : مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة ، لا يوجب الغسل ( 6 ) .
مسألة 12 : القطعة المبانة من الميّت ( 7 ) إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ ( 8 ) في خرقة ( 9 ) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل ( 10 ) وتلفّ في خرقة وتدفن وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً ( 11 ) ؛ وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده ، فتغسل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر ( 12 ) إذا كان مشتملًا على القلب ( 13 ) ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ؛ وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلّا إذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها ( 14 ) أيضاً .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إن لم يكن عليه أمارة الإسلام ولم يكن في بلاد الإسلام
( 2 ) . الخوئي : لا يبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها
مكارم الشيرازي : إلّا أن يكون عليه أمارة الإسلام ولو بأن يكون في دار الإسلام
( 3 ) . مكارم الشيرازي : يشكل العمل بها والالتزام بلوازمها
( 4 ) . الامام الخميني : لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضاً ، لكنّه محلّ تأمّل
( 5 ) . مكارم الشيرازي : كونه أحوط محلّ إشكال ، فإنّ ظاهر الأدلّة حرمة غسل الكافر ودفنه
( 6 ) . الخوئي : وجوبه ولا سيّما في مسّ الشهيد أظهر وأحوط
( 7 ) . الخوئي : أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط
( 8 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 9 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفي الدفن ؛ هذا إذا لم يكن شيئاً يسيراً
( 10 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفي اللفّ
( 11 ) . الامام الخميني : في وجوبه إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة
( 12 ) . مكارم الشيرازي : هذا الحكم موافق للاحتياط ؛ وكذا حكم عظم الصدر مجرّداً
( 13 ) . الامام الخميني : بل ولو لم يشتمل عليه فعلًا وكان محلًاّ له
( 14 ) . الامام الخميني : مع بقاء بعض المحالّ
الگلپايگاني : مع بقاء مواضع الحنوط ، وإلّا فغير معلوم وإن كان أحوط
مكارم الشيرازي : إذا بقي مواضع الحنوط