جواز تكفينه ( 1 ) فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياءٌ يجوز نزعها ( 2 ) ، كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب ؛ واستثنى بعضهم الفرو ، ولا يخلو عن إشكال ( 3 ) خصوصاً إذا أصابه دم ؛ واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقَلَنسُوَة والعمامة والحزام والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ( 4 ) ، والمسألة محلّ إشكال ، والأحوط ( 5 ) عدم نزع ( 6 ) ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
مسألة 7 : إذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها ، تنزع ؛ وكذا إذا كانت للميّت ، لكن كانت مرهونة ( 7 ) عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه .
مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا ، فالأحوط ( 8 ) تغسيله ( 9 ) وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة وإن كان لا يبعد ( 10 ) إجراء حكم الشهيد عليه .
مسألة 9 : من اطلق عليه الشهيد في الأخبار ، من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله ، لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
مسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر ، فإن كان مع العلم الإجماليّ بوجود مسلم في البين وجب ( 11 ) الاحتياط بالتغسيل ( 12 ) والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا إشكال فيه إذا لم يصدق عليه عنوان الثياب
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لضعف سنده مع صدق الثياب على بعضها كالسراويل
( 3 ) . الامام الخميني : كما أنّ الأحوط نزع ما لا يصدق عليه ، بل لا يبعد وجوبه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى دوران الأمر مدار هذا العنوان
( 5 ) . الامام الخميني : مع إمكان فكّ الرهن من ماله لا يبعد وجوبه وتدفينه بها
( 6 ) . الامام الخميني : مع عدم أمارات القتل كالجرح ، فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه ومعها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه
الگلپايگاني : لا يُترك إذا لم يكن عليه أمارة الشهادة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى إذا كان عليه أمارات الشهادة أنّه بحكم الشهيد
( 8 ) . الخوئي : بل هو بعيد
( 9 ) . الامام الخميني : الظاهر أنّ مراده غير الشهيد ، وإلّا فلا وجه للاحتياط بالتغسيل والتكفين ونحوهما ممّا يستثنى الشهيد منها
( 10 ) . مكارم الشيرازي : محلّ كلامه غير الشهيد ، فإنّ الشهيد لا غسل له ؛ ثمّ إنّ الأمر هنا وإن كان دائراً بين الواجب والحرام ، إلّا أنّ أهميّة الواجب يوجب الاحتياط