بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه .
الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل ( 1 ) غسل الميّت مرّة بماء السدر ( 2 ) ومرّة بماء الكافور ومرّة بالماء القراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت ، إلّا أنّه يلبس وصلتين ( 3 ) منه ( 4 ) وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفّافة بعده ( 5 ) ، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت ، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غَسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونيّة الغسل من الآمر ( 6 ) ولو نوى هو أيضاً صحّ ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه ، كفى وإن كان الأحوط إعادته .
مسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ؛ وأمّا الكفن ، فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد ( 7 )
شرح
( 1 ) . الخوئي : اعتبار الأمر في صحّة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيّان على الاحتياط
( 2 ) . الگلپايگاني : على الأحوط فيه وفي ماء الكافور
( 3 ) . الامام الخميني : بل يلبس جميع الكفن وإن كان لما ذكره وجه غير معتدّ به
( 4 ) . الگلپايگاني : بل الوصلات الثلاث ؛ نعم ، في المقتصّ يكشف موضع القصاص
( 5 ) . الخوئي : الظاهر أنّه يلبس جميع الوصلات قبل القتل
( 6 ) . الامام الخميني : بل من المأمور ، والأحوط نيّة الآمر أيضاً
الگلپايگاني : بل من المأمور ، ونيّة الآمر أيضاً أحوط
الخوئي : بل هي من المأمور
مكارم الشيرازي : بل من المأمور ، ولكن مجرّد أمر الآمر أيضاً نيّة منه إذا كان بداعي القربة ، كما هو كذلك في مثل المقام عادةً
( 7 ) . الامام الخميني : فيه إشكال بل منع ، فلا يُترك الاحتياط بتركه
مكارم الشيرازي : بعيد جدّاً
( 8 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل يجب ؛ فإنّه إذا جاز ، وجب لكونه سرفاً ، إلّا إذا كان بحيث لا يعدّ إسرافاً