تغسيل الصبيّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته ، على الأحوط ( 1 ) ، وإن كان لا يبعد كفايته ( 2 ) مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ؛ ولا تغسيل الكافر ، إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة . ويشترط أن يكون عارفاً ( 3 ) بمسائل الغسل ، كما أنّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة .
[ فصل في موارد سقوط غسل الميّت ]
[ فصل في موارد سقوط غسل الميّت ] قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان :
إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام ( 4 ) في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحرّ والعبد والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأ ، رجلًا كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً عليهم ( 5 ) ، فلا يجب تغسيلهم ، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلّا إذا كانوا عُراةً فيكفّنون ويدفنون . ويشترط ( 6 ) فيه أن يكون ( 7 ) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ( 8 ) أو بعد إخراجه ( 9 ) مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأمّا إذا خرجت روحه
شرح
( 1 ) . الامام الخميني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 2 ) . الخوئي : بل هي بعيدة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لكن مع الشكّ يحمل فعله على الصحّة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : والمعيار صدق القتل في سبيل اللّه
( 5 ) . الامام الخميني : في اعتبار وجوبه عليهم تأمّل
الگلپايگاني : أي على المسلمين ؛ وأمّا الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل الله عليه وإن كان رضيعاً
مكارم الشيرازي : لا وجه لهذا الشرط
( 6 ) . الامام الخميني : يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب ، أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً ؛ وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق ، يجب غسله وكفنه على الأحوط إن خرج روحه فيها ، وأمّا إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله
( 7 ) . الخوئي : بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وفيه قوّة الحياة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل المعتبر أن لا يدركه المسلمون بعد تمام الحرب وبه رمق
( 9 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط