تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
مسألة 2 : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والأنثى ، فيغسّله كلّ من الرجل والمرأة ( 1 ) من وراء الثياب . مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ، أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلًا ويغسّل الميّت بعده ، والآمر ينوي ( 2 ) النيّة ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت ، تعيّن ( 3 ) ، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري ، تعيّن ( 4 ) ؛ ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ( 5 ) ؛ وإذا انحصر في المخالف فكذلك ( 6 ) ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله ( 7 ) قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابيّ على تقدير وجوده . مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابيّ والكتابيّة ، سقط الغسل ، لكنّ الأحوط ( 8 ) تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته . مسألة 5 : يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً ( 9 ) ؛ فلا يجزي
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى التخيير ، لعين ما مرّ في المسألة السابقة ( راجع مبحث النظر إلى المشكوك من أوّل بحث النكاح ) ( 2 ) . الامام الخميني : مع عدم تمشّي النيّة من المباشر ، وإلّا فالظاهر كفاية نيّته ، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان مكارم الشيرازي : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم اعتبار الأزيد ممّا يلازم أمر الكافر ( 3 ) . الخوئي : على الأحوط فيه وفيما بعده الامام الخميني : على الأحوط مكارم الشيرازي : قد عرفت في محلّه طهارة أهل الكتاب ، فلا يحتاج إلى ما ذكره ( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث ( 5 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : على الأحوط مكارم الشيرازي : لا تجب الإعادة ، لإطلاق الدليل وإجزاء الأمر ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على ما ذكره من بطلان تغسيل المخالف ، بل ظاهر ما ورد في الكافر صحّة تغسيل كلّ مسلم ( 7 ) . الامام الخميني : ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ، ولا إلى الاغتسال بالكرّ والجاري ( 8 ) . الامام الخميني : لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه مكارم الشيرازي : ترك هذا الاحتياط أحوط ( 9 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم اعتباره آنفاً