المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة ( 1 ) ، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ؛ وأمّا المطلّقة بائناً ، فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكنّ الأحوط بل الأقوى ( 2 ) اعتبار ( 3 ) فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ( 4 ) .
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته ( 5 ) إذا لم تكن مزوّجة ولا في عدّة الغير ولا مبعّضة ولا مكاتبة ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ( 6 ) ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً ( 7 ) .
مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين ( 8 ) ، فلا إشكال فيها ، وإلّا فإن كان لها محرم ( 9 ) أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، وإلّا فالأحوط ( 10 ) تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يترك الاحتياط في هذا الفرض .
مكارم الشيرازي : يعنى كان التغسيل بعدها أو بعد الزوج ؛ ومثل هذا الفرض ممكن في زماننا
( 2 ) . الخوئي : في القوة بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب إشكال ؛ نعم ، هو أحوط .
مكارم الشيرازي : بل الأقوى عدم اعتبار كونه من وراء الثياب ؛ نعم ، يستر عورته ، ولكن لا يترك الاحتياط بفقد المماثل
( 3 ) . الامام خمينى : في الأقوائية تأمل ؛ نعم ، لا يترك الاحتياط .
( 4 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ، والأقوى الكراهة بدونه ؛ نعم ، يجب ستر عورته .
( 5 ) . الخوئي : فيه اشكال ، والاحتياط لا يترك .
( 6 ) . الگلپايگاني : لا يترك ، وكذا ما بعده مع المماثل ، وبدونه فمن وراء الثياب بدون النظر .
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يترك .
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل أقل من ثلاث على الأحوط .
( 9 ) . الخوئي : بناء على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بد من أن يكون المغسل رجلا وامرأة من محارم الخنثى .
( 10 ) . الگلپايگاني : لا يترك .
مكارم الشيرازي : الأقوى هو التخيير ، لانصراف أدلة اعتبار المماثلة إلى صورة حرمة النظر لغير المماثل المفقود هنا ؛ والأحوط أن يكون من وراء الثياب
( 11 ) . الامام الخميني : ليس أمثال المقام مصبّ القرعة ، فلا يُترك الاحتياط المذكور
الخوئي : بل هو بعيد ولا بدّ من الاحتياط بالجمع