تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
بطريق مذهب الاثني عشريّ ( 1 ) ؛ ولا يجوز تغسيل الكافر ( 2 ) وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ والمشرك والحربيّ والغالي والناصبيّ والخارجيّ والمرتدّ الفطريّ والملّيّ إذا مات بلا توبة . وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفّار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه . والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو امّه . والطفل الأسير تابع ( 3 ) لآسره ( 4 ) إن لم يكن معه أبوه أو امّه بل أو جدّه أو جدّته . ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر ( 5 ) إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه . ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ( 6 ) ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ ( 7 ) أيضاً ، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله ( 8 ) ، بل يلفّ في خرقة ( 9 ) ويدفن .

[ فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت ]

[ فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت ]
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : في غير مورد التقيّة ، ومعها يكفي طريقتهم ( 2 ) . الامام الخميني : مرّ تعيين الموضوع في النجاسات ( 3 ) . الامام الخميني : عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط هاهنا التبعيّة ( 4 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ، لكن لا يُترك الاحتياط مكارم الشيرازي : مشكل ، ولكنّه أحوط ( 5 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : على الأحوط مكارم الشيرازي : مشكل ، ولكنّه موافق للاحتياط ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل لا يبعد الحكم به إذا استوى خلقه ولو قبل تمام الأربعة ( 7 ) . الگلپايگاني : إذا تولّد ميّتاً ( 8 ) . الگلپايگاني : إن لم يستو خلقته قبل ذلك ، وإلّا فلا يبعد إلحاقه من تمّ له أربعة أشهر ( 9 ) . الخوئي : وجوب اللفّ مبنيّ على الاحتياط مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوب اللفّ ، ولكنّه أحوط