إلى غيره .
مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ، ليس له الإلزام بالإعادة .
مسألة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً ، فالظاهر جواز ( 1 ) الاكتفاء بقوله ( 2 ) ما لم يعارضه غيره ، وإلّا احتاج إلى البيّنة ، ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط .
مسألة 11 : إذا أكره الوليّ أو غيره ( 3 ) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت ، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة ( 4 ) ، لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرَه .
مسألة 12 : حاصل ترتيب ( 5 ) الأولياء ( 6 ) : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الامّ ( 7 ) ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ، ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ( 8 ) ، ثمّ الأخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّ عدول المؤمنين .
[ فصل في تغسيل الميّت ]
فصل في تغسيل الميّت
يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم ؛ سواء كان اثني عشريّاً أو غيره ( 9 ) ، لكن يجب أن يكون
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ؛ نعم ، إذا كان الميت في يده ، قُبِل قوله فيه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان ذا اليد بالنسبة إلى الميّت أو بمنزلته
( 3 ) . الامام الخميني : مع إذنه من الوليّ لو كان
الگلپايگاني : بإذن الوليّ
مكارم الشيرازي : يعني بإذن الوليّ
( 4 ) . مكارم الشيرازي : ولكن حصول القربة مع الإكراه مشكل ، إلّا إذا توهّم أنّه لا يمكنه الفعل بلا قصد القربة فقصدها
( 5 ) . الامام الخميني : مرّ الإشكال في بعضها
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال في غير واحد منها في المسائل السابقة
( 7 ) . الگلپايگاني : الترتيب المذكور بعد الأب محلّ تأمّل ، فلا يُترك الاحتياط بالاستيذان من المجتمعين في طبقة واحدة
( 8 ) . الخوئي : في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال ، بل لا يبعد تقدّمه عليها . وقد تقدّم المنع في بعض ما ذكر هنا [ في هذا الفصل ، المسألة 1 ]
( 9 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم
الخوئي : لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته ، سقط الوجوب عن الاثني عشري
مكارم الشيرازي : ولا يعتنى بالتشكيك فيه من غير واحد بعد ما جرت السيرة القطعيّة المستمرّة عليه الحاكية عن الوجوب هنا ، مع ما هو المعلوم من المعاملة معهم في جميع الأحكام معاملة الإسلام ، ولذا لم يقع السؤال عنه في روايات الباب ، مع السؤال عن حكم الكافر ، مع شدّة الابتلاء به