كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ؛ ثمّ بعد الزوج ، المالك ( 1 ) أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد ، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية ؛ ثمّ بعد المالك ، طبقات الأرحام بترتيب الإرث ، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ؛ ثمّ بعد الأرحام ، المولى ( 2 ) المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ( 3 ) الشرعيّ ، ثمّ عدول ( 4 ) المؤمنين .
مسألة 2 : في كلّ طبقة ، الذكور ( 5 ) مقدّمون على الإناث ( 6 ) ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميّت بالأب والامّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ ؛ وفي الطبقة الأولى ، الأب مقدّم على الامّ والأولاد وهم مقدّمون على أولادهم ؛ وفي الطبقة الثانية ، الجدّ ( 7 ) مقدّم على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم ؛ وفي الطبقة الثالثة ، العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما .
مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقةٍ ذكور ، فالولاية للإناث ( 8 ) ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ( 9 ) أو
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الظاهر أنّ المالك أحقّ من كلّ أحد حتّى الزوج
( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة ، بل وفي الحاكم الشرعيّ
( 3 ) . الخوئي : على الأحوط ، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين
مكارم الشيرازي : فيه إشكال ظاهر ، فإنّ الرجوع إلى الحاكم وشبهه إنّما هو فيما كان هناك مال أو حقّ بلا صاحب ، لا مثل ما نحن بصدده ممّا لا يزيده إلّا كلفة وضيقاً ، فالأقوى عدم وجوب الاستيذان منه ولا من عدول المؤمنين ، وإطلاق الرواية أو معاقد الإجماعات منصرفة منه ( راجع أحكام ضمان الجريرة والمولى المعتق )
( 4 ) . الامام الخميني : الظاهر عدم ولايتهم ، ولا يعتبر إذنهم
( 5 ) . الامام الخميني : تقدّم الذكور وإن لا يخلو من وجه ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه
( 6 ) . مكارم الشيرازي : فيه وفي بعض آخر من الأحكام المذكورة في هذه المسألة نظر ، لعدم قيام دليل عليه ؛ فالأحوط الاشتراك في الولاية فيما ليس فيه أولويّة في الإرث
( 7 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت اشتراكها مع الذكور في طبقتها على الأحوط
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط في غير البالغ الاستيذان من وليّه ، ولكنّ الأقوى عدم ثبوت ولاية للصبيّ ولا للغائب