كانوا غائبين ، لكنّ الأحوط ( 1 ) الاستيذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
مسألة 4 : إذا كان للميّت امّ وأولاد ذكور ، فالامّ أولى ( 2 ) ، لكنّ الأحوط ( 3 ) الاستيذان من الأولاد أيضاً .
مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب ، فالأحوط الجمع ( 4 ) بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ( 5 ) ، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستيذان منه أيضاً .
مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين ، يشتركون في الولاية ، فلا بدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدّم الأسنّ ( 6 ) .
مسألة 7 : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الوليّ ، لكنّ الأقوى ( 7 ) صحّتها ( 8 ) ووجوب العمل بها ، والأحوط ( 9 ) إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير وإن كان أحوط .
مسألة 8 : إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل ، لا يجوز للمأذون الإتمام ؛ وكذا إذا تبدّل الوليّ ، بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات ، فانتقلت الولاية
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك إذا كانوا غائبين ، بل لا يخلو من وجه
( 2 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، لا يُترك الاحتياط
( 3 ) . الخوئي : لا يُترك
مكارم الشيرازي : بل الأقوى اشتراكهما
( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك في الغائب ، بل لا يخلو من وجه
الخوئي : لا يُترك
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل هو الأقوى
( 6 ) . الامام الخميني : مشكل
مكارم الشيرازي : احتمالًا ضعيفاً ، لضعف دليله
( 7 ) . الامام الخميني : الأقوائيّة ممنوعة ، والأحوط الاستيذان منهما
( 8 ) . مكارم الشيرازي : ( بناءً على نفوذ مثل هذه الوصايا ) وأدلّة نفوذها مقدّمة على أدلّة الولاية ، لانصرافها إلى نفي ولاية الغير ، لا نفي ولاية الميّت على نفسه ؛ ويؤيّده أنّ هذا الحكم معروف بين العقلاء في الجملة ولا يرونه مزاحماً لحقّ الميّت
( 9 ) . الگلپايگاني : لا يُترك