مسألة 1 : الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعيّ ( 1 ) .
مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة ، ولا يسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب ( 2 ) ؛ نعم ، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمّها بنيّة الاستحباب .
مسألة 3 : الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة ( 3 ) ، فضلًا عن الشكّ .
مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه ؛ وإن شكّ في الصحّة ، بل وإن ظنّ البطلان ، فيحمل فعله على الصحّة ، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً ( 4 ) .
مسألة 5 : كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن ، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون . وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة ، يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها ، كما هو الأقوى ، على الأحوط ؛ نعم ، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحةً جامعةً لجميع الشرائط ، لا يبعد كفايتها ( 5 ) ، لكن مع ذلك لا يُترك الاحتياط .
[ فصل في مراتب الأولياء ]
فصل في مراتب الأولياء
مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حُرّة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعةً وإن
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : أو الظنّي الّذي يعتمد عليه العقلاء
( 2 ) . الخوئي : إذا علم أنّ غيره يتمّ الصلاة قبله ، لا يجوز له ذلك
مكارم الشيرازي : مشكل ، فالأحوط أن يأتي به بقصد الرجاء
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إلّا ما يعتمد عليه العقلاء ، كما إذا كان الميّت بين أناس من المسلمين مهتمّين بأمر الدين
( 4 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان فيه أمارات البطلان والتهمة ، فإنّ الاعتماد على قاعدة الصحّة فيها مشكل ، كما ذكرنا في القواعد الفقهيّة
( 5 ) . الخوئي : بل هي بعيدة
مكارم الشيرازي : لا دليل على الكفاية ؛ فالأحوط لولا الأقوى ، عدم الاكتفاء به