الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً .
مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ؛ وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً ، يجب أن يكون أميناً ؛ نعم ، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة ، لا يبعد ( 1 ) عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً ( 2 ) ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء ( 3 ) .
[ فصل في آداب المريض ]
فصل في آداب المريض وما يستحبّ عليه وهي أمور ( 4 ) :
الأوّل : الصبر والشكر للّه تعالى .
الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ؛ وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد أو أصابني ما لم يصب أحداً ؛ وأمّا إذا قال : سهرت البارحة أو كنت محموماً ، فلا بأس به .
الثالث : أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام .
الرابع : أن يجدّد التوبة .
الخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم .
السادس : أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام .
السابع : الإذن لهم في عيادته .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا كانت الوصيّة عهديّة ؛ وأمّا التمليكيّة فيجب
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يكن إعطاؤه بيده صرفه في غير وجهه المشروع ، وإلّا فلا يجوز ، ولو كان هو نفسه من مصاديق الخيرات أو مثلها جاز
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا خصوصيّة لها ؛ بل إذا أوصى لأىّ شخص ، كان المال ماله ، وإعطاؤه بيد الخائن مشكل ، فقيراً كان الموصى له أو غنيّاً
( 4 ) . الامام الخميني : لا بأس بالإتيان بها وبما يتلوها من الفصل الآتي رجاءً مكارم الشيرازي : استحباب أكثرها معلوم بالدليل القطعي ، ولكن لعلّ بعضها لا يمكن إتمامه بغير التسامح في أدلّة السنن ، وقد ذكر في محلّه عدم تماميّتها ، فيؤتى بها رجاءً