تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
مع تعذّر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب أن يكون ( 1 ) ذلك ( 2 ) بإذن وليّه مع الإمكان ، وإلّا فالأحوط الاستيذان ( 3 ) من الحاكم الشرعيّ ، والأحوط مراعاة ( 4 ) الاستقبال ( 5 ) بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده ، فالأولى ( 6 ) وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن ، بجعل رأسه ( 7 ) إلى المغرب ( 8 ) ورجله إلى المشرق ( 9 ) . الثاني : يستحبّ تلقينه ( 10 ) الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر وسائر الاعتقادات الحقّة ، على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ؛ ويناسب قراءة العديلة . الثالث : تلقينه كلمات الفرج وأيضاً هذا الدعاء : اللّهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منّي اليسير من طاعتك ؛ وأيضاً : يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ، اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير إنّك أنت العفوّ الغفور ؛ وأيضاً : اللّهم ارحمني فإنّك رحيم . الرابع : نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه . الخامس : قراءة سورة « يس » و « الصافّات » لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسيّ إلى « هم فيها خالدون » وآية السخرة وهي : « إنّ ربّكم اللّه الّذي خلق السماوات والأرض » إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة : « للّه ما في السماوات والأرض » إلى
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الوجوب ؛ نعم ، هو الأولى والأحوط مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوبه ( 2 ) . الگلپايگاني : وجوب الاستيذان فيه غير معلوم ، لكن مراعاته حتّى الإمكان لا يُترك ( 3 ) . الخوئي : لا بأس بتركه وترك ما بعده ( 4 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى عدم الوجوب ؛ نعم ، لا يُترك ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار ( 5 ) . مكارم الشيرازي : وجوب هذا الاحتياط ممنوع ، بل يكفي كونه تجاه القبلة إلى ما بعد الموت في الجملة ، وكذا حين الغسل استحباباً ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط ( 7 ) . الخوئي : هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب ( 8 ) . الامام الخميني : بل منحرفاً في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة ( 9 ) . مكارم الشيرازي : يعني في أماكن تكون قبلتها نحو الجنوب ( 10 ) . مكارم الشيرازي : بعض هذه الأمور مسلّم وبعضها لعلّه يحتاج إلى أدلّة التسامح ؛ وحيث لا تتمّ عندنا ، فيؤتى بها رجاءً