الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب ، إلّا مع اليأس من البرء بدونهما ( 1 ) .
التاسع : أن يجتنب ما يحتمل الضرر ( 2 ) .
العاشر : أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « داووا مرضاكم بالصدقة » .
الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة .
الثاني عشر : أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظراً ( 3 ) .
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً ( 4 ) .
الرابع عشر : أن يُهَيّأ كفنه . ومن أهمّ الأمور إحكام أمر وصيّته ( 5 ) وتوضيحه وإعلام الوصيّ والناظر بها .
الخامس عشر : حسن الظنّ باللّه عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع .
[ فصل في استحباب عيادة المريض وآدابها ]
[ فصل في استحباب عيادة المريض وآدابها ]
عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة ( 6 ) ، وفي بعض الأخبار : أنّ عيادته عيادة اللّه تعالى فإنّه حاضر عند المريض المؤمن ؛ ولا تتأكّد في وجع العين والضرس والدمل ، وكذا من اشتدّ مرضه أو طال ؛ ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار ، بل يستحبّ في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس ، بل ولا السؤال عن حاله .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل لو خاف الضرر بدونها ، وجب ولا يجب الانتظار إلى حدّ اليأس
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل قد يجب
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل قد يجب إذا كان تركه تضييعاً لهم ، كما عرفت آنفاً
( 4 ) . مكارم الشيرازي : يعني في وجوه الخير ، لا مطلقاً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل قد يجب ، كما عرفت
( 6 ) . مكارم الشيرازي : أصل العيادة وإن كانت مستحبّة قطعاً ، ولكن يؤتى بما ذكره من الآداب بقصد الرجاء وإن كان ثبوت بعضها ممّا لا ريب فيه