تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها ( 1 ) ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) . مسألة 1 : يجب ( 3 ) عند ظهور ( 4 ) أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة وردّ الودائع والأمانات الّتي عنده مع الإمكان ( 5 ) والوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته . مسألة 2 : إذا كان ( 6 ) عليه الواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ ( 7 ) ونحوها ، وجب الوصيّة بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً ( 8 ) إذا احتمل وجود متبرّع . وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم الّتي فاتته لعذر ( 9 ) ، يجب إعلامه أو الوصيّة باستيجارها أيضاً . مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً ، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله ( 10 ) ؛ نعم ، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث ، يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : العزم على الترك من لوازم الندم بمعناه المستقرّ في النفس ، لا ما يكون كالعارض الزائل فوراً ، وذكرها في شرائط التوبة إشارة إلى لزوم تحقّق هذه المرتبة من الندم ( 2 ) . مكارم الشيرازي : فيما حكاه الرضي قدس سره في أواخر نهج البلاغة ، وحاصله الندم والعزم وأداء حقوق اللّه وحقوق الناس الّذي ضيّعها بالمعصية وذوب اللحم الّذي نبت في المعصية وتبديله بما نبت في الطاعة وإذاقة النفس ألم الطاعة بمقدار ما ذاقت حلاوة المعصية ( 3 ) . الگلپايگاني : مع عدم العلم برضاية صاحب الدين والحقّ بالتأخير ( 4 ) . الخوئي : بل عند عدم الاطمينان بالبقاء أيضاً ( 5 ) . الامام الخميني : بل يتخيّر بينه وبين الإيصاء مع العلم أو الاطمينان بإنجازها مكارم الشيرازي : إنّما يجب أداء الحقوق وردّ الأمانات وغيرها إذا لم يعلم من صاحبها الرضا بإيداعها غيره ، أو كان فوريّاً أو إذا لم يطمئنّ بالوصيّة والإشهاد ، وإلّا يكون مخيّراً بين الأداء أو الوصيّة أو الإشهاد ( 6 ) . مكارم الشيرازي : حكم هذه المسألة يأتي في محالّها إن شاء اللّه ( 7 ) . الخوئي : هذا إذا كان قبل أشهر الحجّ ؛ وأمّا إذا كان فيها فيجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار عذره إلى الموت ( 8 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 9 ) . الامام الخميني : سيأتي إن شاء اللّه عدم الاختصاص بما فاتته لعذر ( 10 ) . الخوئي : إذا قصد بإقراره الوصيّة ولم يكن المقرّ به أكثر من الثلث ، لم يكن به بأس